مبدأ التناسب بين العقوبة والجريمة في الفقه الإسلامي والنظام السعودي (دراسة مقارنة)



 أ. عبد العزيز بن خليل سليم الحربي

المقدمة :

الحمد الله ب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين أما بعد،

فيقول الله تعالى: “وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ” ([1]).

إن العقوبة شرعت لكي تصلح الأفراد وتحمي مصالحهم، ولكي يتحقق ذلك لابد من أسس تقوم عليها العقوبة، ومن تلك الأسس أن يكون من شأن العقوبة منع الكافة من ارتكاب الجريمة قبل وقوعها، فإذا وقعت الجريمة فرضت العقوبة التي تزجر الجاني على ما فعل وتكون عبرة لغيره. ومع ذلك إذا اقتضت المصلحة العامة تشديد العقوبة شددت، وإذا اقتضت التخفيف خففت؛ لأن العقوبة على اختلاف أنواعها، تتفق -كما قال الفقهاء- في التأديب والإصلاح والزجر، وتختلف باختلاف الذنب([2]).

وبناء على ما تقدم تدور الدراسة في هذا البحث حول التناسب بين الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي والنظام السعودي.

الأهمية العلمية للموضوع:

لهذا الموضوع أهمية كبرى لكونه يتعلق بأمر مهم في حياة الإنسان، ألا وهو الأمن على النفس والمال، فلا حياة يسودها الرخاء والطمأنينة بلا أمن على النفس والمال.

منهج البحث:

اتبع الباحث المنهج الوصفي الاستقرائي المقارن.

تحميل البحث:

إضغط هنا للقراءة وتحميل البحث PDF على جهازك

قراءة البحث:


([1]) سورة الأنبياء: الآية 107.

([2]) أبو الحسن على بن محمد حبيب البصري الماوردي، الأحكام السلطانية، القاهرة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط3، سنة1386هــ، ص 204.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *